اليد، وإلا لما كان وجه للتقييد في الجواب.
ومنها: ما ورد في باب الوقت باعتبار أذان الثقة (1) ولعل المتتبع يقف على غير هذه الموارد المسطورة أيضا هذا.
وللمانع عن اعتباره في الموضوعات حصر الطريق في البينة في رواية الجبن ورواية مسعدة بن صدقة فيكون ردعا عن بناء العقلاء في الموضوعات وتقييد الاطلاق إنه البناء من حيث التعدد فيها.
وربما يجاب عن الروايتين بأن الحصر في البينة لخصوصية المورد من حيث فرض اليد فيها، فلا يرفع اليد عنها إلا بالبينة لا بمطلق الحجة وهو في خبر الجبن لاستيلاء بايعه عليه، وفي رواية مسعدة بالإضافة إلى الثوب المشترى والمملوك المشترى، لاستيلاء بايعهما عليه وجيه، بخلاف الزوجة فإنه لا استيلاء لأحد عليها بحيث يكون استيلاء ملكيا. وملك الانتفاع لو كان كافيا فهو للزوج والكلام في صحة الشراء وصحة التزويج مع الشك في كونها أخته من الرضاعة مثلا.
لا يقال: كما أن ملك المشتري للثوب والمملوك مستند إلى اشترائه لا إلى يده، كذلك ملك البايع غير مفروض الاستناد إلى يده فلا مانع من الأخذ بالكلية.
لأنا نقول: لا بد من كون ملك البايع مستندا إلى يده فإنه لولا اليد لكان ملكه، إما بعلم المشتري والمفروض احتمال السرقة مثلا وإما بقيام البينة عند المشتري ومثلها لا يرفع اليد عنها بمجرد قيام البينة على خلافها، فيعلم من الأخذ بالبينة بمجرد قيامها على أنه سرقة، أن الملك مستند إلى اليد، فإنها التي لا تقاوم البينة.
وبالجملة فرفع اليد عن ذيل رواية مسعدة الحاصرة في العلم والبينة مشكل جدا إلا باستفادة الكلية من موارد اعتبار خبر الثقة المتقدمة ليكون مخصصا لتلك الكلية الحاصرة في العلم والبينة. وأما إدراج خبر الثقة في الاستبانة بجعلها أعم من العلم والعمي مع مقابلتها بالبينة التي هي طريق علمي فأشكل، فالاحتياط في المقام بالجمع لا يترك.
وأما ثبوت المسافة بالشياع الظني بإخبار جماعة يفيد الظن بالمسافة، فعن الشيخ