السادسة:
ما رواه الشيخ ونسبه بعض الفحول إلى العيص بن القاسم وتبعه بعض المشايخ ولم يعلم له وجه باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن التقصير في الصلاة فقلت له: إن لي ضيعه قريبة من الكوفة وهي بمنزلة القادسية من الكوفة فربما عرضت لي حاجة أنتفع بها أو يضر بي القعود منها في رمضان فأكره الخروج إليها لأني لا أدري أصوم أو أفطر؟ فقال (عليه السلام): فأخرج وأتم الصلاة وصم فإني قد رأيت القادسية الخبر " (1). والقادسية على خمسة فراسخ تقريبا من الكوفة. ومع كفاية التلفيق كما هو المنصوص والمشهور لا موجب للصيام والاتمام وإلا عدم الرجوع ليومه كما هو المفروض في السؤال بحسب العادة.
ويندفع بأن الموجب هو المرور بالملك والمنزل كما سيجئ إن شاء الله تعالى ولذا أورد في موثقة ابن بكير بالإضافة إلى نفس القادسية الأمر بالقصر " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القادسية أخرج إليها أتم أو أقصر؟ قال (عليه السلام) وكم هي؟ قلت: هي التي رأيت، قال (عليه السلام): قصر " (2) هذه جملة القول في أدلة العاملين باعتبار الرجوع ليومه، وقد عرفت حالها بالإضافة إلى نفسها وبالنسبة إلى أخبار عرفات ونحوها.
وأما ما في كتاب الفقه (3) المنسوب إلى مولانا الرضا (عليه السلام) من التخيير بين القصر والاتمام مع عدم الرجوع ليومه كما هو المحكي عن المشهور بين المتقدمين، فيجاب عنه. أولا: بعدم معلومية النسبة إليه (سلام الله عليه). وثانيا:
بأقوائية سائر ما ورد عنهم (سلام الله عليهم) سندا ودلالة فيرد علمه إليه (صلوات الله عليه).