صلاة المسافر - الشيخ الأصفهاني - الصفحة ١٠
وإنما التلفيق يستفاد من أخبار أخر، وهي كثيرة.
ومجمل الكلام فيه: أن جملة من الصحاح صريحة في أن أدنى ما يقصر فيه بريد، وهي أربعة فراسخ. ففي صحيحة زرارة " التقصير في بريد، والبريد أربعة فراسخ " (1). وفي صحيحة أبي أيوب " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أدنى ما يقصر فيه المسافر؟ قال (عليه السلام): بريد " (2). وفي صحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام): عن التقصير، فقال (عليه السلام): في أربعة فراسخ " (3) وفي صحيحة زيد الشحام " قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: يقصر الرجل في مسيرة اثني عشر ميلا " (4). إلى غير ذلك مما يؤدي هذا المعنى، ومنافاته لما سبق من اعتبار الثمانية رأسا واضحة، ولا استبعاد أن تكون الأربعة أدنى ما يوجب القصر، فهو تخفيف بعد التخفيف في أصل القصر إلا أنه لا يعقل أن يكون الأكثر سببا للقصر على حد سببية الأقل المأخوذ لا بشرط، فلا بد من حمل أخبار الأربعة على الرخصة وأخبار الثمانية على العزيمة.
إلا أنه هناك طائفة من الأخبار شارحة لكلتا الطائفتين.
منها: صحيحة معاوية بن وهب " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أدنى ما يقصر فيه المسافر الصلاة؟ فقال (عليه السلام): بريد ذاهبا وبريد جائيا " (5).
ومنها: مصححة سليمان بن حفص " قال: قال الفقيه (عليه السلام): التقصير في الصلاة بريدان أو بريد ذاهبا وبريد جائيا " (6) الخبر. وغاية ما يستفاد منهما إلحاق الملفق بالامتدادي في الحكم.

(١) الوسائل، ج ٥، ص ٤٩٤، الباب ٢ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ١.
(٢) الوسائل، ج ٥، ص ٤٩٧ الباب ٢ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ١١.
(٣) الوسائل، ج ٥، ص ٤٩٥، الباب ٢ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ٥.
(٤) الوسائل، ج ٥، ص ٤٩٥، الباب ٢ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ٣ مع اختلاف يسير.
(٥) الوسائل، ج ٥، ص ٤٩٤، الباب ٢ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ٢.
(٦) الوسائل، ج ٥، ص ٤٩٥، الباب ٢ من أبواب صلاة المسافر، الحديث 4.
(١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقام الأول في شرائط القصر وتذكر ضمن مسائل: 3
2 المسألة الأولى في قصد المسافة وفيه أمور: الأمر الأول: في تحديد المسافة 4
3 الأمر الثاني: في شمول الثمانية فراسخ للامتدادية والتلفيقية 8
4 الأمر الثالث: في اعتبار كون الرجوع ليومه بناء على صحة التلفيق 12
5 الأمر الرابع: في أنه لا فرق في المسافة بين الامتدادية والتلفيقية 28
6 الأمر الخامس: إذا كان للبلد طريقان أحدهما أبعد يبلغ المسافة 31
7 الأمر السادس: في ثبوت المسافة 33
8 الأمر السابع: في وجو بالفحص على الشاك في المسافة وعدمه 36
9 الأمر الثامن: في الشاك في المسافة مع عدم الطريق 38
10 في أحكام قصد المسافة: الأمر الأول: في أصل اعتبار القصد 39
11 الأمر الثاني: في المراد بقصد المسافة 41
12 الأمر الثالث: في أنه لا فرق في القصد بين كونه بالاستقلال أو بالتبع 43
13 الأمر الرابع: في أن العلم بمفارقة المتبوع أو الظن بها أو احتمالها هل يمنع عن قصد التابع لقطع المسافة بتمامها؟ 46
14 الأمر الخامس: في ماهية الامر المعلق عليه العزم على المفارقة 47
15 الأمر السادس: في السير لا بقصد المسافة المعتبرة حتى بلوغ ثمانية فراسخ 48
16 المسألة الثانية في اعتبار استمرار المسافة الأمر الأول: في الدليل على اعتبار استمرار القصد 50
17 الأمر الثاني: هل الاعتبار بالاستمرار على قصد المسافة الشخصية أو يعم النوعية؟ 53
18 الأمر الثالث: في الجزم على الذهاب بعد التردد في الأثناء 54
19 الأمر الرابع: في إجزاء ما صلاه قصرا قبل التردد 56
20 المسألة الثالثة في اعتبار عدم المرور بالوطن وما نزل منزلته 61
21 المسألة الرابعة في كون السفر سائغا مباحا وفيه أمور: الأمر الأول: في أن السفر لغاية محرمة غير محرم 65
22 الأمر الثاني: في أن السفر المبحوث عنه على أقسام يوجب بعضها القصر 66
23 الأمر الثالث: فيما وقع فيه النزاع في كونه حراما بنفسه أو بغايته 70
24 الأمر الرابع: في تصور أقسام التابع للجائر 72
25 الأمر الخامس: في حكم الراجع من سفر المعصية 73
26 الأمر السادس: فيما لو أنشأ سفرا مباحا ثم عدل إلى قصد المعصية وبالعكس 73
27 الأمر السابع: إذا كان للسفر غاية مباحة وغاية محرمة 79
28 الأمر الثامن: في حكم سفر من تنجز عليه وجوب صلاة الجمعة 80
29 الأمر التاسع: فيمن نذر الاتيان بصلاة تامة في يوم معين 81
30 الأمر العاشر: في ماهية المدار في حرمة الغاية أو نفس السفر 82
31 الأمر الحادي عشر: فيما لو سافر في شهر رمضان بقصد المعصية ثم عدل إلى قصد الطاعة 83
32 الأمر الثاني عشر: فيما لو سافر طلبا للصيد 84
33 المسألة الخامسة في اعتبار أن لا يكون بيته معه 88
34 المسألة السادسة في اعتبار كون السفر عملا له وفيه أمور: الأمر الأول: في أن كثرة السفر إنما هو من كلمات الأصحاب دون أخبار الباب 89
35 الأمر الثاني: المدار في وجوب الاتمام على كون السفر عملا لمن يتم 91
36 الأمر الثالث: الكلام فيما به تتحقق عملية السفر 92
37 الأمر الرابع: يعتبر في المكاري وغيره عدم المقام عشرة أيام 97
38 وينبغي التنبيه على أمور: أحدها: في أن الإقامة المذكورة هل هي رافعة لحكم كثرة السفر؟ 98
39 ثانيها: في أنه لا شبهة في أن الإقامة في غير منزله كالإقامة في منزله 100
40 ثالثها: في أن لا شبهة في عدم اعتبار النية في الإقامة في البلد 101
41 رابعها: في حكم التردد ثلاثين يوما في غير بلده 103
42 خامسها: هل عدم إقامة العشرة شرط في خصوص المكاري 104
43 سادسها: في أن المكاري إذا لم يقم عشرة أيام أتم 106
44 المسألة السابعة في اعتبار حد الترخص في القصر وفيه أمور: الأمر الأول: حول رواية محمد بن مسلم المتضمنة للتواري عن البيوت 107
45 الأمر الثاني: في أن أحد الامرين من خفاء الجدران وخفاء الاذان كاف في معرفة بلوغ الحد الخاص 108
46 الأمر الثالث: في انفكاك أحد المعرفين عن الاخر 110
47 الأمر الرابع: هل بلوغ حد الترخص شرط في كل من يجب عليه القصر؟ 112
48 الأمر الخامس: هل يعتبر بلوغ حد الترخص في العود إلى المنزل في البقاء على القصر؟ 115
49 الأمر السادس: في إلحاق ناوي الإقامة بالمتوطن في انقطاع سفره 117
50 المقام الثاني في قواطع السفر وأحكامه وفيه مطالب: المطلب الأول في قواطع السفر القاطع الأول: الوطن 120
51 - في تقسيم أخبار الوطن 120
52 - في اعتبار الملك في الوطن الشرعي 124
53 - هل يسقط عن الوطنية بمجرد الاعراض 126
54 - في أن المدار في الاتمام على الوطن الأصلي أو الاتخاذي أو الشرعي 129
55 القاطع الثاني: الإقامة، وفيه مباحث: المبحث الأول في موضوع الإقامة، وفيه أمور: أحدها: في المقوم للإقامة 129
56 ثانيها: في أن أخبار المسألة متكفلة لوجوب الاتمام فقط 130
57 ثالثها: يعتبر في الإقامة وحدة العمل 131
58 رابعها: في أن الصدق العرفي هو المدار في كفاية التلفيق و كفاية عشرة أيام 131
59 خامسها: في أن المشهور اعتبار التوالي المفسر بعدم نية الخروج عن حد الترخص 132
60 سادسها: في اعتبار توالي العشرة واتصالها 133
61 المبحث الثاني: فيمن نوى الإقامة ثم عدل عنها، وفيه أمور: أحدها: في بيان أنحاء ما يتصور من شرطية نية الإقامة 134
62 ثانيها: في أنه هل مقتضى الاخبار هو شرطية نية الإقامة حدوثا وبقاء أو حدوثا فقط 136
63 ثالثها: في أن بقاء النية إلى تمامية صلاة فريضة تامة شرط في بقاء أحكام الحاضر 137
64 رابعها: في دوران تأثر العدول وعدمه مدار فعل فريضة تامة وعدمه 138
65 خامسها: في أن نية الإقامة لا تمنع عن العدول 138
66 سادسها: في أن إناطة تأثير البداء وعدمه بإتيان الفريضة التامة وعدمها 139
67 سابعها: في صحة صوم من صام ناوي الإقامة قبل فريضة تامة 139
68 ثامنها: إذا صلى بنية القصر ثم بدا له في أثناء الإقامة 141
69 البحث الثالث: في حكم من نوى الإقامة وخرج إليها دون المسافة، وفيه فروع: الأول: إذا وجب على المسافر صوم يوم معين باستيجار أو نذر فهل تجب عليه الإقامة؟ 147
70 الثاني: في حكم من كان عليه الظهران وهو مسافر ولم يبق من الوقت الا ركعات 148
71 الثالث: في حكم من عدل وشك في أنه صلى أم لم يصل 149
72 الرابع: في حكم من أيقن بالعدول ويفعل صلاة تامة وشك في المتقدم منها 149
73 الخامس: في حكم من صلى ثم عدل فشك في صحة صلاته وبطلانها 150
74 القاطع الثالث: مضي الثلاثين مترددا 151
75 المطلب الثاني في أحكام المسافر وفيه مباحث: الأول: في سقوط الوتيرة 153
76 الثاني: في جواز الاتيان بالنوافل في الأماكن الأربعة 154
77 الثالث: في جواز قضاء النافلة لمن سافر بعد الزوال 155
78 الرابع: في حكم النافلة لمن دخل عليه الوقت وهو مسافر 156
79 الخامس: في حكم في موضع القصر 157
80 السادس: في حكم من قصر في مورد الاتمام 164
81 السابع: في أن الجاهل بالقصر هل تصح منه الصلاة القضائية كالأدائية أم لا؟ 164
82 الثامن: في حكم الجاهل بالقصر لو لم يصل أصلا وارتفع جهله بعد الوقت 165
83 التاسع: في حكم الجاهل بالقصر الذي ارتفع جهله في أثناء الصلاة 165
84 العاشر: في تخيير المسافر في الأماكن الأربعة. وفيه فروع: 168
85 أحدها: في أن التخيير في الأماكن الأربعة هل هو استمراري أم لا؟ 171
86 ثانيها: في أن قضاء ما فاته في هذه الأماكن كالأداء أم لا؟ 172
87 ثالثها: في حكم من بقي له من الوقت أربع ركعات 174
88 الحادي عشر: في حكم من سافر بعد دخول الوقت 174
89 الثاني عشر: الكلام فيما إذا كان الاعتبار بحال الأداء وخرج الوقت بعد حضوره 178