الدائرة ثلاثة فراسخ وهو ثلث المحيط.
وأما الصورة الثانية: وهي ما إذا كان له مقصد على رأس قطر الدائرة فلا إشكال في أن خط السير هو مناط البعد من البلد إلى المقصد كما لا اشكال في أن التجاوز عن رأس القطر رجوع وإياب. ففي المثال المتقدم يبتني على التلفيق والرجوع ليومه. إنما الاشكال في أن المقصد إذا كان في نصف القوس فهل يتمم بالباقي من القوس، حتى تكون الحركة على القوس كله حركة ذهابية فتتحقق المسافة المعتبرة بنحو التلفيق المسلم، أو تكون الحركة الذهابية مقصورة على الحركة إلى المقصد وهي أقل من أربعة فراسخ، فلا يتحقق التلفيق من أربعة ذهابية وأربعة إيابية؟.
ومبنى المسألة على أن الاياب لا يتحقق إلا بالمرور على ما يحاذي خط الذهاب ليكون مرورا ثانيا، أو يتحقق بمجرد التجاوز عن المقصد بأي وجه اتفق، وأما أن صورة السير بعد المقصد صورة الذهاب، ولذا يتوهم أن الوصول إلى رأس الدائرة والنقطة المسامتة لنقطة المبدأ مقصد ثان، فلا يجدي شيئا بعد سقوط قطر الدائرة عن كونه ملاكا للبعد من البلد، وبعد كون جميع أجزاء الحركة مقصودة، وجميع الوصولات إلى حدود المسافة مقصودة، إلا أنه أجنبي عن المقصد في قبال بلد الحركة وعن البعد الملحوظ بين المبدأ والمقصد.
والتحقيق في المبنى هو الثاني، وهو أن الخروج عن المقصد بقصد السير إلى البلد رجوع إلى بلده، ولذا لو سار بخط مستقيم من بلده إلى مقصده ثم عاد من مقصده إلى بلده بنحو التربيع فإن السير في الخط الفوقاني والتحتاني ليس مرورا على ما يحاذي خط الذهاب فلا بد من أن لا يكون إيابا، والالتزام به في الخط الفوقاني بجعله ذهابا إن أمكن. لكنه لا يمكن في الخط التحتاني فإنه ذهاب محض إلى بلده، والذهاب إلى البلد بعد الذهاب منه رجوع وإياب جزما.
وبالجملة الظاهر كما يحكم به العرف على ما أفاده الشيخ الأجل (1) (قدس