البصري خلافه، حيث أمر باللبث مكانه حتى يرفع الإمام رأسه فإما يقعد فيتابعه في القعود، وإما يقوم فيتابعه في القيام، مع أن استعلام حال الإمام من حيث القعود والقيام يجامع المتابعة في السجود ولا يتوقف على اللبث مع عدم السجود معه كما هو واضح، فيدل بالالتزام على عدم جواز السجود مع الإمام، إلا أنه لا ينبغي الريب في تقديم روايتي الجواز لأنهما نص فيه فيقدم على الظاهر في عدمه، مع أنه لا ظهور إلا على " مسألة الضد " مع أن الأمر باللبث للارشاد لا للوجوب النفسي، فلا ينافي ثبوت فائدة اللبث في غيره أيضا. هذا وأما الجلوس بمتابعة الإمام فمقتضى رواية معاوية بن شريح (2) ورواية البصري (3) وموثقة عمار (4) الأمر بالجلوس ومقتضى موثقة عمار الأخرى (5) النهي عن القعود مع الإمام وتعارضهما تعارض النص والظاهر فليحمل النهي على نفي اللزوم في مقام توهمه كالأمر في مقام توهم الحظر، خصوصا بملاحظة أن مورد النهي هو التشهد الأول فلا يفوت إدراك فضيلة الجماعة بعدم المتابعة بالجلوس، بخلاف التشهد الأخير وأما صحيحة محمد بن مسلم (6) حيث " قال: متى يكون يدرك الصلاة مع الإمام قال: (عليه السلام): إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته " فإن ظاهرها أنها آخر ما تدرك حيث لا شبهة في الادراك قبلها، فهي أيضا من تعارض النص والظاهر، خصوصا مع أن ظهورها بالمفهوم وتحمل على أنها آخر المرتبة الكاملة من الادراك فإن السجود من أعظم أركان الصلاة وأجزائها والله أعلم.
ومن جميع ما ذكرنا تبين أن تفصيل المشهور بين إدراك الإمام في التشهد الأخير فلا يستأنف التكبير، وإدراك الإمام في غيره فيستأنف مخدوش: بما فصلنا القول فيه لأن منشأ الاستيناف إن كان عدم المقتضي لانعقاد الصلاة، فقد عرفت دلالة الروايات من وجوه على انعقادها، وإن كان وجود المانع والمبطل بعد انعقادها وهي الزيادة العمدية، فقد عرفت عدم اختصاصه بالسجود مع الإمام و اغتفار