أحمد، إحداهما: أنها ثبتت بالاختيار. قال: وبهذا قال جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والأشعرية. وهذا اختيار القاضي أبي يعلى وغيره. والثانية: إنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة. قال: وبهذا قال الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث، وبكر بن أخت عبد الواحد، والبيهسية من الخوارج " انتهى ما نقله عن القاضي أبي يعلى.
إذن، عن أحمد قولان، وبكل قال قوم، أحدهما: الاختيار، والآخر:
الإشارة، فأين الأقوام القائلون بالنص؟
ثم نقل كلاما لابن حامد الحنبلي تضمن بعض الأحاديث والآثار التي في أسانيدها بحث وكلام لا يخفى، وهي ليست بنصوص على الخلافة، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر " وكقضية صلاة أبي بكر في مرض النبي.
ثم نقل كلاما لابن حزم يقول: " اختلف الناس في الإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت طائفة: إن النبي لم يستخلف أحدا، ثم اختلفوا فقال بعضهم: لكن لما استخلف أبا بكر على الصلاة كان ذلك دليلا على أنه أولاهم بالإمامة والخلافة على الأمر. وقال بعضهم: لا، ولكن كان أبينهم فضلا فقدموه لذلك، وقالت طائفة: بل نص رسول الله على استخلاف أبي بكر بعده على أمور الناس نصا جليا ".
إذن، أكثر القوم على القولين الأولين، فلا وصية ولا نص، كما قال العلامة، ونسب القول بالنص، إلى طائفة ولم يسم منهم أحدا، لكن ما هو رأي ابن حزم؟
إنه يقول بالنص، وهذه عبارته: " قال أبو محمد: وبهذا نقول، لبراهين " ولكن ما هي البراهين؟
قال: " أحدها: إطباق الناس كلهم... على أن سموه خليفة رسول