ليختص تحقق عنوانه بما إذا وقع في ضمن العقد.
منها: أن الخيار ملك الفسخ والحل، ولا حل إلا بين أمرين مرتبطين، وهما القراران المعامليان المرتبطان، فلا يعقل الحل إلا في العقد، فلا يعقل ملك الفسخ والحل إلا في العقد.
وفيه: أن المشروط هنا - المعبر عنه بالخيار - رفع الشئ كرفع الملكية أو رفع البينونة الحاصلة بالطلاق ونحوه، مع أن عنوان الحل لا يقتضي كون الأمرين الذين يتقوم بهما الحل قرارين مرتبطين، بل المسبب المرتبط بسببه إذا انفك عن سببه فقد انحل أحدهما عن الآخر، وهذا معقول في الايقاع.
منها: أن مضامين الايقاعات نوعا أمور عدمية كزوال الزوجية في الطلاق، وزوال الرقية في العتق، وسقوط ما في الذمة في الابراء، وحيث إنها أمور عدمية فالرجوع والرد فيها من إعادة المعدوم، بخلاف العقود فإن مضامينها أمور وجودية، فلا محالة ليس ردها والرجوع فيها من إعادة المعدوم.
وفيه: أن حقيقة الفسخ والرجوع لبا تملك جديد، واثبات الزوجية والرقية جديدا بعنوان إعادة ما كان، وإلا فإعادة الملكية الزائلة في البيع أيضا إعادة المعدوم، وحكم الشئ لا يسري إلى عنوانه واعتباره.
ومنه علم أن توهم أن الساقط عما في الذمة لا يعود فاسد، فإن الساقط لا يعود حقيقة لا عنوانا، مع كونه ملكية جديدة واشتغالا جديدا للذمة، نعم توهم أن الزوال لا زوال له حقيقة أمر غير استحالة إعادة المعدوم، إلا أنه رفع الزوال عنوانا واثبات الوجودي الزائل سابقا في حال الفسخ.
منها: أن شرط شئ في ضمن العقد أو الايقاع يتوقف على مشروعية ذلك الشئ في نفسه، والفسخ علم مشروعيته في البيع لدخول بعض الخيارات فيه، ولصحة التقايل فيه، وكذا غيره من العقود التي علم صحة التقايل فيها، وإن لم يعلم دخول خيار فيها شرعا، والايقاعات لم يثبت فيها خيار شرعا حتى يستكشف منه مشروعية الفسخ فيها ولا صحة التقايل فيها، وبعد عدم مشروعية الفسخ فيها - ولو بالتقايل - لا