أولا: أقسام التقية باعتبار حكمها التكليفي:
تقسم التقية - بهذا الاعتبار - على خمسة أقسام، وهي:
القسم الأول: التقية الواجبة:
وهي ما كانت لدفع ضرر واجب فعلا، متوجه إلى نفس المتقي، أو عرضه، أو ماله، أو إخوانه المؤمنين، بحيث يكون الضرر جسيما، ودفعه بالتقية - التي لا تؤدي إلى فساد في الدين أو المجتمع - ممكنا، وإنه لا يمكن دفع ذلك الضرر إلا بالتقية.
ومن أمثلة ذلك إفطار الصائم في اليوم الأخير من شهر رمضان إذا ما أعلن أنه عيد من قبل قضاة الحاكم الجائر استنادا إلى شهادة من لا تقبل شهادته مع عدم ثبوت رؤية هلال شوال، وبشرط أن يكون الصائم تحت نظر الظالم أو رعيته، وأنه يعلم أو يظن بأنه إذا ما استمر بصيامه لحقه ضرر لا يطاق عادة. فهنا يجب عليه الإفطار تقية على أن يقضي ذلك اليوم مستقبلا، ومثل ذلك إفطاره تقية في يوم شك وهو عالم بأنه من شهر رمضان. وقد حصل هذا فعلا للإمام الصادق عليه السلام مع أبي العباس السفاح أول ملوك بني العباس (1).
ومنه أيضا التظاهر أمام الظالم عند سؤاله إياه عن شخص مؤمن يريد قتله، بمظهر من لا يعرفه وإن كان صديقه، حتى وإن تطلب الأمر أن يحلف بالله على عدم معرفته شخص ذلك المؤمن، وجب عليه الحلف تقية لأجل إنقاذ أخيه المؤمن من القتل. وقد مر ما يدل عليه في أحاديث