بعض أقسام التقية: الشخص الذي يستخدم التقية بلا إكراه، ولكن لتحقيق غايات مرغوبة شرعا ولا سبيل إلى الوصول إليها إلا بالتقية. وهكذا الحال في بقية الأركان الأخر، ومجموعها - مع ما ذكرناه - أربعة، وهي:
الركن الأول: المتقي، وقد مر آنفا.
الركن الثاني: المتقى منه: وهو من يتولى إجبار المتقي على التقية، ولا يشترط به أن يكون كافرا، إذ لا فرق بحكم العقل في ضرورة تجنب الضرر من أية جهة كانت كافرة أو مسلمة، وقد مر أن العقل يحكم بلزوم حفظ النفس من الهلكة سواء كانت على أيدي بعض المسلمين أو الكفار، ونظير هذا الركن في الإكراه (المكره).
الركن الثالث: ما يتقى عليه: وهو كل ما حكم الشارع، أو استقل العقل بضرورة حفظه من الضرر، لما في ذلك من مصلحة تعود إلى نفس المتقي، أو عرضه، أو ماله، أو دينه، أو إخوانه المؤمنين، ونظيره في الإكراه (المكره به)، فكلاهما ناظران إلى نوع الضرر.
الركن الرابع: ما يتقى به: وهو نوع العمل المحرم المراد إنجازه كالإفطار في شهر رمضان، أو الكلام الباطل المطلوب تلفظه، كما في تلفظ كلمة الكفر والقلب مطمئن بالإيمان، ونظيره في الإكراه (المكره عليه).
وقد قسموا التقية بلحاظ هذه الأركان على قسمين، وهما:
القسم الأول: تقية الفاعل:
وهذا القسم ناظر إلى الركن الأول (المتقي)، والتقية فيه بحسبه، لما مر في الفصل الأول من تأثير اختلاف الأشخاص في واقع الإكراه وجودا وعدما، إذ قد يكون الإكراه الواحد ملجئا تارة بحق شخص، وغير ملجئ بحق آخر تارة أخرى، ومن هنا تدرك قيمة هذا من