التقية، نظرا لما يترتب على معرفة الفاعل من آثار كبيرة وخطيرة في تقييم تقيته من الناحية الشرعية، إذ ليس الناس سواسية في التقية، وقد مر بنا أن الإمام الخميني رضي الله عنه حرم التقية على الفقهاء في موارد جوازها على العامة في ظرف لا بد فيه من ذلك التحريم.
القسم الثاني: تقية القابل:
وهذا القسم ناظر إلى الركن الثاني (المتقى منه)، وفي معرفة القابل ثمرتان وهما:
الأولى: معرفة مدى قدرته على تنفيذ ما وعد وهدد به، إذ ربما قد يكون عاجزا عن إيقاع أي ضرر بالمتقي، فتسقط التقية.
الثانية: معرفة عقيدة القابل ودينه قد تؤثر على سلامة التقية في بعض صورها ، فالاكراه من كافر لمسلم على النطق بكلمة الكفر مثلا، لا يكون عادة إلا في بلاد الكفر، ولو فرض حصوله في أرض الإسلام لأمكن التخلص بطلب النجدة من المسلمين.
ثالثا: أقسام التقية بلحاظ أهدافها وغاياتها:
التقية بهذا الملحظ تكون على ثلاثة أقسام، وهي:
القسم الأول: التقية الخوفية أو الإكراهية:
وهي فيما إذا كان الهدف من استخدامها دفع الضرر عند الخوف منه سواء أكان الخوف شخصيا أم نوعيا، كتقية عمار بن ياسر من المشركين.
القسم الثاني: التقية الكتمانية:
وهي فيما إذا كان الهدف منها حفظ الدين من الاندثار والانمحاء في دولة الباطل فيما لو أذيعت تعاليمه وأحكامه المخالفة لهوى السلطة الظالمة، وعليه لا بد من كتمانها إلا على