والوعيد، وعداوة أهل الجاه الجورة.
وأما بأي شئ تكون؟ من الأقوال: فبالكفر فما دونه، من بيع، أو هبة وغير ذلك. وأما من الأفعال: فكل محرم.. وقال مسروق: إن لم يفعل حتى مات دخل النار، وهذا شاذ) (١).
ما يدل على جواز التقية بين المسلمين أنفسهم:
وجدير بالإشارة هنا، هو ما صرح به فقهاء الفريقين ومفسروهم من جواز التقية بين المسلمين أنفسهم استنادا إلى طائفة أخرى من الآيات الكريمة من قبيل قوله تعالى: ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾ (٢). فهو: (يدل على حرمة الإقدام على ما يخاف الإنسان على نفسه أو عرضه أو ماله) (٣).
وقد استدل الفخر الرازي بهذه الآية على وجوب التقية في بعض الحالات، لقوله بوجوب ارتكاب المحرم بالنسبة لمن أكره عليه بالسيف، وعد امتناع المكره حراما، لأنه من إلقاء النفس إلى التهلكة، مع أن صون النفس عن التلف واجب استنادا إلى هذه الآية (٤)، ولا معنى لوجوب ارتكاب المكره للمحرم غير التقية.
ومن ذلك، قوله تعالى: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ (5)، والحرج هو الضيق لغة، والتقية عادة ما يكون صاحبها في حرج شديد،