النهي في هذه الأخبار بشخص المعصوم عليه السلام. هذا فيما إذا كان الإكراه على شرب الخمر بما دون القتل، وأما مع القتل فلا شك في جوازه عندهم.
4 - ما دل على جواز إظهار كلمة الكفر تقية:
وقد مر ما يدل عليها في الدليل القرآني، وأما من الحديث فيدل عليه ما رواه مسعدة بن صدقة عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث طويل ذكر فيه قصة عمار بن ياسر وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمار: يا عمار، إن عادوا فعد (1).
5 - ما دل على جواز التقية في الوضوء البدعي:
ويدل عليه ما أخرجه العياشي بسنده عن صفوان، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في غسل اليدين، قال: (قلت له: يرد الشعر؟ فقال عليه السلام: إن كان عنده آخر فعل وإلا فلا) (2).
والمراد ب (الآخر) هو من يتقى شره، وأما رد الشعر، فهو كناية لطيفة عن الوضوء البدعي المنكوس، لأن رد الشعر من لوازمه.
أقول: لا يخفى على الفطن ما في هذا الحديث من دلالة واضحة على إنشائه تقية فضلا عن كونه في التقية، إذ كان السائل فيه لبقا وحذرا فجاء بالكناية المعبرة عن مراده، كما كان الإمام عليه السلام حذرا في جوابه إذ جاء تجويز الوضوء المنكوس تقية بلفظ متسق مع طبيعة السؤال من غير تصريح، وهذا يكشف عن كون السؤال والجواب كانا في محضر من يتقى شره.