وهو الصحيح الذي عليه المالكية (1) والشافعية (2) والحنبلية (3)، كما اختاره بعض فقهاء الأحناف (4).
2 - جوازها في العتق: تجوز التقية فيه عند المالكية (5)، وغيرهم (6)، مع عدم ترتب آثارها بمعنى عدم وقوع العتق في حال التقية، لحصوله من غير رضا المعتق.
3 - جوازها في اليمين الكاذبة: لو حلف إنسان بالله كاذبا، فلا كفارة عليه إن كان مكرها على اليمين، وله ذلك تقية على نفسه، وتكون يمينه غير ملزمة عند مالك والشافعي وأبي ثور، وأكثر العلماء على حد تعبير النووي الشافعي، واستدل بحديث: ليس على مقهور يمين (7).
أقول: صرح بهذا الشافعي ونسبه إلى عطاء بن أبي رياح (8) وقد أفتى به غير واحد من فقهاء المالكية (9) ونقل القرطبي عن ابن الماجشون: إنه لا فرق في ذلك بين أن تكون اليمين طاعة لله تعالى، أو معصية، وإنه