وصاحبها أعلم بها حين تنزل به (1).
2 - وعن إسماعيل الجعفي، ومعمر بن يحيى بن سام، ومحمد بن مسلم، وزرارة كلهم قالوا: (سمعنا أبا جعفر عليه السلام يقول: التقية في كل شئ يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له) (2).
3 - وعن أبي عمر الأعجمي، عن الصادق عليه السلام أنه قال:...
والتقية في كل شئ إلا في النبيذ والمسح على الخفين (3).
4 - وفي مضمر زرارة، قال: (قلت له: في مسح الخفين تقية؟ فقال:
ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا: شرب المسكر، ومسح الخفين، ومتعة الحج) (4) .
وأورده الصدوق بلفظ: (وقال العالم عليه السلام) (5) ولا أثر لهذا الإضمار والوصف في تحديد اسم القائل على حجية الخبر، لأن قرينة (عليه السلام) كافية في تعيين كونه من الأئمة الاثني عشر عليهم السلام، وهو في المورد المذكور مردد بين الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام.
هذا، وقد حمل زرارة المنع عن استخدام التقية في المسكر، ومسح الخفين، ومتعة الحج على شخص الإمام عليه السلام، لأنه قال في ذيل الحديث برواية الكافي: (ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا)، فلاحظ.