الأفسد بالفاسد!
والجواب: إنها كذلك، ولكن لا يمنع من أن تصب بعض موارد التزاحم في التقية ومنها هذا المورد، إذ كما يحصل التزاحم بين أمرين بلا إكراه كمن دخل في صلاته وشاهد تحريفا في أنفاسه الأخيرة، فالواجب حينئذ هو قطع الصلاة وانقاذ الغريق أخذا بقانون تقديم الأهم على المهم، فقد يحصل بالإكراه أيضا كما لو أكره شخص على قتل آخر أو سلب أمواله وإلا قتل، فالواجب هنا أن يتقي بسلب الأموال أخذا بقانون دفع الأفسد بالفاسد، وحينئذ يتحقق التزاحم والتقية في آن واحد.
ومن مراجعة أمثلة التزاحم في كتب الأصول (1) يعلم إمكان دخول الكثير منها في دائرة التقية، على أن السيد السبزواري قال عن التقية: (إنها ترجع إلى القاعدة العقلية التي قررتها الشرائع السماوية، وهي تقديم الأهم على المهم، فتكون التقية من القواعد العقلية الشرعية) (2).
الحديث الثاني: تقية النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فاحش:
أخرج البخاري من طريق قتيبة بن سعيد، عن عروة بن الزبير، أن عائشة أخبرته أن رجلا استأذن في الدخول إلى منزل النبي فقال صلى الله عليه وآله وسلم : إئذنوا له فبئس ابن العشيرة، أو بئس أخو العشيرة، فلما دخل ألان له الكلام ، فقلت له: يا رسول الله! قلت ما قلت ثم ألنت له في القول؟ فقال: أي عائشة ، إن شر الناس منزلة عند الله من تركه أو ودعه الناس اتقاء