طلاق المكره تقية لا يقع، ونسب هذه الفتيا إلى ابن وهب ورجال من أهل العلم - على حد تعبيره - ثم ذكر أسماء الصحابة الذين قالوا بذلك أيضا، ونقل عن ابن مسعود قوله: (ما من كلام يدرأ عني سوطين من سلطان إلا كنت متكلما به) (1).
وقال الزمخشري في تفسير: (إلا أن تتقوا منهم تقاة): (إلا أن تخافوا أمرا يجب اتقاؤه تقية.. رخص لهم في موالاتهم إذا خافوهم، والمراد بتلك الموالاة:
مخالفة ومعاشرة ظاهرة، والقلب بالعداوة والبغضاء وانتظار زوال المانع) (2).
وأما الفخر الرازي فقد بين في تفسير الآية أحكام التقية، قائلا: (اعلم أن للتقية أحكاما كثيرة، إلى أن قال:
الحكم الرابع: ظاهر الآية يدل على أن التقية إنما تحل مع الكفار الغالبين، إلا أن مذهب الشافعي: إن الحالة بين المسلمين إذا شاكلت الحالة بين المسلمين والمشركين حلت التقية محاماة على النفس.
الحكم الخامس: التقية جائزة لصون النفس، وهل هي جائزة لصون المال؟
يحتمل أن يحكم فيها بالجواز لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: حرمة مال المسلم كحرمة دمه، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ولأن الحاجة إلى المال شديدة، والماء إذا بيع بالغبن سقط فرض الوضوء، وجاز الاقتصار على التيمم رفعا لذلك القدر من نقصان المال! فكيف لا يجوز هاهنا؟).