ابن زياد عن أبي حنيفة، كما في قول الفرغاني الحنفي: إنه لو أفطر الصائم في يوم من أيام شهر رمضان عن عمد وإصرار، ثم أكرهه السلطان بعد ساعة أو ساعتين على إفطاره المتعمد على السفر في ذلك اليوم، فإنه سيكون حكمه حكم المكره، وتسقط عنه الكفارة (1)!!
5 - سقوط الكفارة عمن جامع امرأته كرها في شهر رمضان:
قال الفرغاني: لو أكره الرجل على أن يجامع امرأته في شهر رمضان فلا كفارة عليه ويجب القضاء (2).
رابعا: إفتاؤهم بجواز التقية في المعاملات:
القسم الأول - العقود:
وتقتصر على بعض مسائله وهي:
1 - جواز التقية في البيع والشراء: تصح التقية فيهما بلا خلاف بين المالكية والحنفية (3)، كما صححها غيرهم كالظاهرية (4).
2 - جوازها في الوكالة: صرح القرطبي المالكي - كما مر في تقية أصحاب الكهف - بالاتفاق على صحة توكيل الإنسان حال التقية، فراجع.
3 - جوازها في الهبة: وهي أيضا مما تصح فيه التقية عند المالكية