ولا بإخوانه، ولا بدينه، ولا بمن تربطه معهم حتى صلة الإسلام، كما لو أكره على أمر، فإن لم يفعل قتلوا مشركا، فهنا لا إكراه، لعدم تحقق الركن الثالث.
الرابع: المكره عليه: وهو نوع ما يراد تنفيذه من المكره، سواء كان كلاما أو فعلا. ويشترط فيه أن لا يكون الضرر الناتج عنه أكبر من الضرر المتوعد به المكره، وكذلك أن يكون مما يحرم تعاطيه على المكره.
ومثاله: أن يكره الإنسان على ارتكاب جريمة الزنا، وإلا أخذت بعض أمواله ، أو أن يشهد زورا على برئ، وإلا فصل من وظيفته، ففي مثل هاتين الصورتين ونظائرهما لا يجوز الإقدام على التنفيذ، لاختلال الركن الرابع من أركان الإكراه.
كما يشترط أيضا في هذا الركن أن يكون الإتيان به منجيا من الضرر بمعنى أن يحصل من إتيان المكره عليه الخلاص من الشر المتوعد به، وأما لو علم المكره بأنه لا نجاة له مما هدد به حتى مع الإتيان بما أمر فلا إكراه هنا، ومثاله: أن يقول المكره للمكره: أعطني دارك وإلا أخذتها منك بالقوة. أو أقتل نفسك وإلا قتلتك، ونحوه.
أنواع الإكراه:
الإكراه في جميع صوره على نوعين، وهما:
النوع الأول: الإكراه على الكلام المخالف للحق.
وهذا النوع لا يجب به شئ عندهم، فكل ما أكره عليه المسلم فله ذلك، وله أمثلة كثيرة جدا، أشدها: التلفظ بكلمة الكفر، وهنا يجب الالتفات إلى نقطة في غاية الأهمية في مسألة الإكراه على اللفظ المخالف