اختلفوا على قولين:
أحدهما: سقوط الحد عنه، وهو قول القرطبي المالكي (1)، وابن العربي المالكي (2)، والفرغاني الحنفي (3)، وابن قدامة الحنبلي (4)، وابن حزم (5)، وقال أبو حنيفة: يسقط الحد إن كان الإكراه من السلطان، وإلا حد استحسانا (6).
والآخر: إقامة الحد على الزاني تقية ويغرم مهرها، وهو قول مالك بن أنس، والشافعي، وقال أبو حنيفة لا يجب المهر (7).
وأما لو استكرهت المرأة على الزنا، فلا حد عليها، قولا واحدا (8).
3 - جوازها في الدماء: تقدم أن أهل البيت عليهم السلام صرحوا بأن التقية إنما شرعت لحقن الدم، وإنه إذا بلغت التقية الدم فلا تقية، وبهذا أفتى فقهاء الشيعة اقتداء بأهل البيت عليهم السلام. وقد وافقهم على هذا من فقهاء العامة مالك بن أنس (9).
وهو ظاهر المذهب المالكي، قال ابن العربي المالكي: قال علماؤنا: