وأطلق الإمام الزيدي أحمد بن يحيى بن المرتضى القول بإباحة مال الغير بشرط الضمان في حال التقية (1).
8 - جوازها في شهادة الزور: صرح السيوطي الشافعي بجواز شهادة الزور عند الإكراه عليها، فيما لو كانت تلك الشهادة في إتلاف الأموال (2).
كلمة أخيرة عن سعة التقية في فقه المذاهب الأربعة:
لقد تركنا الكثير جدا من المسائل التي جوز فيها فقهاء العامة التقية بغية للاختصار، كتجويزهم التقية مثلا في: الصدقة، والإقرار، والنكاح، والإجارة ، والمباراة، والكفالة، والشفقة، والعهود، والتدبير، والرجعة - بعد الطلاق - والظهار، والنذر، والايلاء، والسرقة، وغيرها من الفروع الشرعية (3) ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات. ومن هنا قال المالكية: الإكراه، إذا وقع على فروع الشريعة لا يؤخذ المكره بشئ (4).
وأوسع من هذا المعنى ما صرح به موسى جار الله التركماني بقوله: والتقية هي: وقاية النفس من اللائمة والعقوبة، وهي بهذا المعنى من الدين، جائزة في كل شئ (5).