إحدى وسائل التخلص من التقية، وبما لا يترتب عليه ضرر ولا حرج، كما في استخدام التورية مثلا، ومع ذلك يلجأ إلى التقية، فهنا لا تجوز له لأنها ستكون من غير ضرورة، وقد مر حكم التقية من غير ضرورة أيضا.
وبالجملة فإن الميزان الدقيق في معرفة موارد الحرمة الأخرى، هو أن تكون المصلحة المترتبة على ترك التقية لا يرضى الشارع المقدس بتفويتها في التقية، وكذلك فيما لو استقل العقل بوجوب حفظها في جميع الأحوال.
القسم الخامس: التقية المكروهة:
وقد مثل بعضهم لها بإتيان ما هو مستحب عند المخالفين مع عدم خوف الضرر لا عاجلا ولا آجلا، مع كون ذلك الشئ المستحب مكروها في الواقع، وإلا لو كان حراما فالتقية بإتيانه لموافقتهم حرام، وأما مع احتمال وقوع الضرر بالمخالفة فيكون الإتيان بما وافقهم تقية مستحبا (1).
وخلاصة هذه الأقسام، أنه يراعى في معرفتها نوع المصلحة المترتبة على فعل التقية وعدمها.
فإن كانت المصلحة مما يجب حفظها فالتقية فيها واجبة.
وإن كانت المصلحة مساوية لمصلحة ترك التقية فتكون التقية جائزة.
وإن كان أحد الطرفين راجحا فحكم التقية تابع له.
ومن كل ما تقدم يعلم أن التقية ليست من عقائد الشيعة الإمامية، كما يزعم بعض الجهلاء من خصوم الشيعة، لأنها من فروع الأحكام عندهم، بدليل ما فصلناه من أقسامها عندهم باعتبار حكمها الشرعي.