زنا، أو قطع بعض الأطراف، أو شرب خمر، أو قذف مؤمن، أو شهادة زور، أو سرقة مال، ونحوها.
وقد يكون التهديد والوعيد، بالقتل، أو التعذيب، أو السجن، أو النفي، أو الإهانة، أو التشهير، أو الغرامة المالية، أو هتك العرض، أو تهديم الدار، أو الفصل من الوظيفة، وغيرها.
وهذه الصور الكثيرة يمكن جمعها في ثلاث صور لا رابع لها وهي:
الصورة الأولى: أن يكون الضرر المهدد به المكره تافها وحقيرا، بينما يكون المحرم المراد ارتكابه عظيما وجسيما.
الصورة الثانية: عكس الأولى.
الصورة الثالثة: يتساوى فيها الأمران.
وهذا - مع قربه من الإجابة على التساؤل السابق - إلا إنه لا يكفي في ذلك ، لوجود جوانب أخر ذات صلة وثقى بتحديد الجواب، ويأتي في مقدمتها، اختلاف الناس وتفاوت رتبهم ودرجاتهم، فالإمام ليس كالمأموم، والرئيس يختلف عن المرؤوس، والعالم ليس كالجاهل، والفقيه ليس كالمقلد، والنابه الذكي ليس كالخامل الغبي.
ولا شك أن هذا الاختلاف في رتب الناس ودرجاتهم يؤثر سلبا أو إيجابا في تقدير موقف المكره نفسه أولا، مع تأثيره المباشر أيضا في تقدير الأفعال أو الأقوال المطلوبة منه ثانيا، وفي تقدير الأمور المخوف بها ثالثا.
إذ قد (يكون الشئ إكراها في شئ دون غيره، وفي حق شخص دون