على الكفر يجوز له أن يوالي أيضا لمهجته، ويجوز له أن يأبى) (1).
6 - ابن حجر العسقلاني الشافعي (ت / 852 ه) قال: (قال ابن بطال - تبعا لابن المنذر -: أجمعوا على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل فكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، أنه لا يحكم عليه بالكفر) (2).
7 - الشوكاني (ت / 1250 ه) قال: (أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل، إنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ولا تبين منه زوجته، ولا يحكم عليه بحكم الكفر) (3).
8 - جمال الدين القاسمي الشامي (ت / 1332 ه) قال: (ومن هذه الآية: (إلا أن تتقوا منهم تقاة) استنبط الأئمة مشروعية التقية عند الخوف، وقد نقل الإجماع على جوازها عند ذلك الإمام مرتضى اليماني) (4).
ثانيا: الدليل العقلي:
وأما عن الدليل العقلي، فالواقع إنه لم يكن للعقل البشري صلاحية الاستقلال بالحكم عند جميع المسلمين بما في ذلك المعتزلة، إذ لم يثبت عنهم اعتبار العقل حاكما في المقام وتقديمه على حكم الشرع (5)،