والحنفية والظاهرية، مشروطة بقيد الإكراه عليها (1).
القسم الثاني - الإيقاعات:
ونكتفي منها بالصور الآتية:
1 - جواز التقية في الطلاق: لو طلق الإنسان زوجته تقية بسبب الإكراه، فهل يصح الطلاق، أو لا يصح، بمعنى: هل يقع الطلاق تقية أو لا؟
اختلفوا في ذلك على قولين، أحدهما الوقوع، والآخر عدمه.
فمن أجاز طلاق المكره، هم: أبو قلابة، والشعبي، والنخعي، والزهري، وأبو حنيفة، وصاحباه، قالوا: لأنه طلاق من مكلف في محل يملكه، فينفذ كطلاق غير المكره.
وأما من ذهب إلى عدم وقوع مثل هذا الطلاق، لأنه وقع تقية بلا رضا الزوج فهم: أمير المؤمنين علي عليه السلام، وعمر بن الخطاب، وعبد الله بن عباس، وابن الزبير، وجابر بن سمرة، وعبد الله بن عبيد بن عمير، وعكرمة، والحسن البصري، وجابر بن زيد، وشريح القاضي، وعطاء، وطاوس، وعمر بن عبد العزيز، وابن عون، وأيوب السختياني، ومالك، والأوزاعي، والشافعي ، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد، صرح بكل هذا ابن قدامة الحنبلي واختار القول الثاني (2).