وقد صيغت هذه القاعدة بألفاظ أخرى في كتب القواعد الفقهية وغيرها، ومن تلك الصياغات ما تجده في شرح القواعد الفقهية إذ وردت بهذه الصيغة: (إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما) (1) وهي نفسها عند ابن نجيم الحنفي (2) ونظيرها عند آخرين (3).
هذا، وقد فرع فقهاء العامة على هذه القاعدة جملة من الفروع، نذكر منها ما ذكره الشيخ الزرقا من فروع هذه القاعدة وهي:
أ - تجويز السكوت على المنكر إذا كان يترتب على إنكاره ضرر أعظم.
ب - تجوز طاعة الأمير الجائر إذا كان يترتب على الخروج عليه شر أعظم (4).
2 - قاعدة: الضرورات تقدر بقدرها:
صلة القاعدة بالإكراه والتقية:
إن من أوجه الاتفاق بين الضرورة والإكراه - كما سيأتي - هو أن مفهوم الضرورة العام يعني تحققها بمجرد حلول خطر لا يندفع إلا بمحظور، وعليه سيكون الإكراه داخلا بهذا المفهوم العام. وإذا اتضحت صلة الضرورة بالإكراه اتضحت صلتها بالتقية أيضا على أن في أحاديث أهل