وأما لو فقد بعضها أو واحدا منها فسيكون لغوا لا تجوز معه التقية، فلو أكره إنسان آخر على ارتكاب محرم وكان ذلك الإنسان عاجزا عن تنفيذ تهديده ووعيده ، وعلم أو ظن المكره بهذا فلا تجوز له التقية، وكذلك لو كان الإتيان بالمكره عليه غير منج من الضرر المتوعد به، ومثله لو كان المكره به تافها وحقيرا والفعل المطلوب جسيما وخطيرا.
فالشرط إذن في صحة التقية الإكراهية هو اجتماع أركان الإكراه الأربعة وتحققها جميعا، وأما لو فقد واحد منها أو أكثر فلا تصح التقية الإكراهية إذ لا إكراه حينئذ.
8 - التقية التي يتجاوز فيها مقدار أو جنس ما يكره عليه:
من الثابت أن التقية في دين الإسلام تجوز في كل ضرورة إلا ما خرج عن ذلك بدليل معتبر كما مر في أدلة التقية ومشروعيتها، ولما كانت الضرورات تقدر بقدرها فلا ضرورة بحق الزيادة إذن.
فمن اضطرته التقية - مثلا - على ارتكاب شئ محرم فعليه أن يقتصر على مقدار وجنس ما يراد ارتكابه من ذلك الشئ المحرم من غير زيادة. فلو أكره السلطان الجائر مسلما على أكل قطعة واحدة من اللحم المحرم شرعا فليس له أن يأكل عشرين قطعة من ذلك اللحم نفسه، ولا أن يقتصر على تلك القطعة ويشرب معها خمرا بحجة إرضاء السلطان الجائر تحت ستار التقية، إذ لا تقية هنا بحق الزيادة، لعدم وجود الإكراه عليها.
9 - التقية عند إمكان التخلص من الضرر:
ومن موارد حرمة التقية - عند بعضهم - أن يكون المكره عليها قادرا على التخلص منها، بحيث يجد في نفسه القدرة الكافية على استخدام