وهذا ما لم يوافقه عليه جملة من كبار الفقهاء المعاصرين آخذين بهذه القاعدة (1).
4 - قاعدة: لا ضرر ولا ضرار:
وفي هذه القاعدة قسم السيد الخوئي قدس سره، والسيد السيستاني الضرر إلى أنواعه المتقدمة مع بيانهما وأسبابه التي ذكرناها سابقا، ومن مراجعتها تعلم صلة هذه القاعدة بالتقية فضلا عن اتفاقهم على إدخال الضرر الناتج عن إكراه في موجب هذه القاعدة.
5 - قاعدة: الضرورات تبيح المحظورات:
وهذه القاعدة متفرعة عن قاعدة لا ضرر المتقدمة كما نجده في قاعدة لا ضرر للسيد السيستاني وغيره، ومن أوضح تطبيقاتها عندهم جواز التلفظ بكلمة الكفر في حال الإكراه عليها (2).
ولا يخفى بأن ما جوزوه لا يكون إلا في حال التقية، وهذا هو معنى صلة القاعدة بموضوع البحث، وهو التقية، على أن الشيخ الأنصاري صرح في بحث التقية بما يفيد المقام جدا وسوف نذكر نص كلامه في الحديث عن صلة حديث الرفع بالتقية، فلاحظ.
وبما أن صلة هذه القواعد بالتقية صلة وثيقة جدا، بل هي صلة الضرورة بالإكراه، ومن هنا لا بد من التعرض للعلاقة القائمة بين الضرورة والإكراه، تحت عنوان: