ثم رجح بعد هذا قول الحسن البصري (التقية جائزة للمؤمنين إلى يوم القيامة) على قول من قال بأنها كانت في أول الإسلام، وقال: (هذا القول أولى، لأن دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الإمكان) (1).
هذا وقد نقل أبو حيان الأندلسي المالكي في البحر المحيط، في تفسير الآية المذكورة قول ابن مسعود: (خالطوا الناس وزايلوهم وعاملوهم بما يشتهون، ودينكم فلا تثلموه).
وقول صعصعة بن صوحان لأسامة بن زيد: (خالص المؤمن وخالق الكافر، إن الكافر يرضى منك بالخلق الحسن).
وقول الإمام الصادق عليه السلام: إن التقية واجبة، إني لأسمع الرجل في المسجد يشتمني فاستتر منه بالسارية لئلا يراني. ثم قال بعد ذلك ما هذا نصه:
(وقد تكلم المفسرون هنا في التقية إذ لها تعلق بالآية، فقالوا: أما الموالاة بالقلب فلا خلاف بين المسلمين في تحريمها، وكذلك الموالاة بالقول والفعل من غير تقية، ونصوص القرآن والسنة تدل على ذلك.
والنظر في التقية يكون: فيمن يتقى منه، وفيما يبيحها، وبأي شئ تكون من الأقوال والأفعال؟
فأما من يتقى منه: فكل قادر غالب يكره يجوز منه، فيدخل في ذلك الكفار ، وجورة الرؤساء، والسلابة، وأهل الجاه في الحواضر.
وأما ما يبيحها: فالقتل، والخوف على الجوارح، والضرب بالسوط،