يكون قادرا على تنفيذ تهديده ووعيده بحق من يكرهه، وإلا فمع عجزه عن ذلك يسقط الإكراه. ولا يشترط في المكره أن يكون سلطانا أو حاكما جائرا، بل يكفي أن يكون قادرا متمكنا على تنفيذ وعيده وتهديده، كما لا يشترط أن يكون المكره كافرا، لأن العقل يحكم بلزوم حفظ النفس من الهلكة، سواء كانت على أيدي بعض المسلمين أو الكفار، وأنه لا فرق - بحكم العقل - في ضرورة تجنب الضرر شخصيا كان أو نوعيا، من أي جهة كان.
الثاني: المكره: وهو من يقع عليه التهديد والوعيد، ويشترط هنا أن يكون المكره متأكدا أو ضأنا بحصول الضرر على نفسه أو ماله أو عرضه أو على إخوانه أو دينه (1) فيما لو لم يأتمر بأمر المكره.
كما يشترط به أيضا أن يكون عاجزا عن دفع ما يتهدد به، بطريق الهرب أو الاستغاثة، أو المقاومة ونحو ذلك، وأما لو لم يكن عالما ولا ظانا بذلك، أو كان قادرا على دفع ما هدد به فلا شك بأن ما يأتي به من قول أو فعل مخالف للحق بذريعة الإكراه عليه يكون محرما ويعاقب عليه، لعدم تحقق الإكراه بتخلف هذا الركن من أركانه.
الثالث: المكره به: وهو نوع الضرر المتوعد به المكره، سواء كان ذلك الضرر متعلقا بنفسه أو ماله أو عرضه أو إخوانه المؤمنين، أو دينه.
وسواء كان ذلك الضرر ماديا كالضرب المبرح أو قطع الأطراف مثلا، أو معنويا كالإهانة والتشهير ونحوهما.
هذا، وأما لو لم يتصل الضرر بنفس المكره ولا بماله ولا بعرضه،