أعلامهم من ارتكاب أبشع الموبقات تحت ستار التقية، كسفك الدماء وهتك الأعراض وما جرى مجراهما، كما سيوافيك في الفصل الأخير من فصول هذا البحث. هذا في الوقت الذي صرح فيه فقهاء وعلماء الشيعة الإمامية بحرمة التقية في كثير من الموارد، ومن جملتها ما ألصقته بها زورا الموسوعة المذكورة، ولهذا سوف نبين بعض تلك الموارد مع إعطاء قاعدة كلية لمعرفة ما هو محرم من التقية عند الشيعة الإمامية، كالآتي:
من موارد التقية المحرمة عند الشيعة الإمامية:
1 - التقية في الدماء.
إن قتل المؤمن في مورد لا يستحق فيه القتل حرام بلا كلام، والتقية في ذلك باطلة وعلى المتقي القصاص، لأن المؤمنين تتكافأ دماؤهم، ووجوب حفظ دم أحدهم لا يوجب جعل دم الآخر منهم هدرا، إذ سيؤدي ذلك إلى نقض الغرض الذي شرعت التقية لأجله، وهو حقن دماء المؤمنين وصيانة أنفسهم، وقد مر ما يدل على ذلك في أحاديث أهل البيت عليهم السلام.
2 - التقية في الإفتاء.
يحرم إفتاء المجتهد بحرمة ما ليس بحرام بذريعة التقية، خصوصا إذا كان ذلك المجتهد ممن يتبعه عموم الناس، وإنه لا يستطيع الرجوع عن فتياه طيلة حياته، بحيث تبقى فتياه محل ابتلاء العموم ومورد عملهم. فهنا يجب الفرار من التقية بأي وجه، حتى ولو أدى تركها إلى قتله.
هذا، وقد يشتبه بما صدر عن أهل البيت عليهم السلام ما هو بخلاف الحكم الواقعي عند ضغط التقية، فيدعي أن فقهاء الشيعة تجوز الإفتاء المخالف