2 - وعن أبي حمزة الثمالي، عن الإمام الصادق عليه السلام:... إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية (1).
وجدير بالذكر، إن بعض فقهاء العامة جوز التقية في الدماء وهتك الأعراض كما سيوافيك مفصلا في محله من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.
سابعا: الأحاديث المبينة لحكم التقية في بعض الموارد:
ونذكر من هذه الموارد ما يأتي:
1 - ما دل على مخالطة أهل الباطل ومداراتهم بالتقية:
أ - عن إسماعيل بن جابر، وإسماعيل بن مخلد السراج، كلاهما عن الإمام الصادق عليه السلام، في رسالته إلى أصحابه: وعليكم بمجاملة أهل الباطل، تحملوا الضيم منهم، وإياكم ومماظتهم، دينوا فيما بينكم وبينهم إذا أنتم جالستموهم وخالطتموهم ونازعتموهم الكلام، فإنه لا بد لكم من مجالستهم ومخالطتهم ومنازعتهم الكلام بالتقية التي أمركم الله أن تأخذوا بها فيما بينكم وبينهم.. (2).
ب - وعن هشام الكندي، عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: إياكم أن تعملوا عملا يعيرونا به، فإن ولد السوء يعير والده بعمله، كونوا لمن انقطعتم إليه زينا ولا تكونوا عليه شينا، صلوا في عشائرهم، وعودوا مرضاهم، واشهدوا جنائزهم، ولا يسبقونكم إلى شئ من الخير فأنتم أولى به منهم، والله ما عبد الله بشئ أحب إليه من الخب ء.