البيت عليهم السلام ما يؤكد هذه الصلة أيضا.
ففي حديث الإمام الباقر عليه السلام: التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به (1).
وما تعنيه هذه القاعدة، هو أن ما تدعو إليه الضرورة من المحظورات إنما يرخص منه القدر الذي تندفع به الضرورة فحسب، فإذا اضطر الإنسان لمحظور لأي سبب مسوغ كالإكراه، أو المخمصة ونحوهما، فليس له أن يتوسع في المحظور ، بل يقتصر منه على قدر ما تندفع به الضرورة فقط.
ومن ثمرات هذه القاعدة كما صرح به الشيخ الزرقا: إنه من أكره على اليمين الكاذبة فإنه يباح له الإقدام على التلفظ مع وجوب التورية والتعريض فيها إن خطرت على باله التورية والتعريض (2).
وهناك قواعد أخرى تصب في هذا الاتجاه أيضا، سنكتفي بذكرها دون شرحها لأجل الاختصار، وهي:
3 - قاعدة: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف:
وقد ذهب الشيخ الأنصاري إلى أبعد من هذه القاعدة في حال التقية، إذ جوز التقية للمكره في صورة إزالة الضرر عن نفسه حتى مع كون الضرر على الغير أشد ما لم يصل إلى حد القتل، فقال في حديثه عن قاعدة لا ضرر - الآتية: (اتفقوا على أنه يجوز للمكره الإضرار على الغير بما دون القتل، لأجل دفع الضرر عن نفسه، ولو كان أقل من ضرر الغير) (3).