صلتها الوثقى بالقضاء، ودخولها في أغلب الفروع إلا أنهم أفردوا لها عنوانا، وكذلك الحال مع الاقرار والصلح وغيرهما من العناوين الفقهية، وهذا ما يسجل ثغرة في المنهج الفقهي الخاص بترتيب مسائل الفقه وتبويبها.
بل، وثمة إشكال آخر على بحث مسائل التقية تحت عنوان الإكراه، لما مر سابقا من انتفاء الإكراه في بعض أقسام التقية، ولهذا ترك بعضهم مسائلها موزعة على مواردها في أغلب الأبواب الفقهية.
ومن هنا صار بحث التقية فقهيا بحثا مضنيا يتطلب الرجوع إلى أبواب الفقه كافة، بغية الوقوف على مسائلها، وهو ما حاولنا القيام به، مع مراعاة الاختصار باجتناب الإطالة ما أمكن، والاكتفاء بالأهم دون المهم، والبعد عن كل ما فيه من غموض أو تعقيد.
وقد ارتأينا تقسيم مسائلها على غرار التقسيم الفقهي السائد لفروع الأحكام ، مسبوقا بما اتصل منها بركن الرسالة الأعظم: الإيمان بالله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، أو بالأخلاق والآداب العامة كما في مداراة الناس ومعاشرتهم بالحسنى، كما سنبينه قبل ذلك التقسيم، وعلى النحو الآتي.
أولا: إفتاء فقهاء العامة بجواز التقية في لب العقيدة وجوهرها:
ويدل عليه أمور:
1 - قولهم بجواز تلفظ كلمة الكفر بالله تعالى والقلب مطمئن بالإيمان، عند الإكراه عليها (1).