القسم الثالث: الأحكام:
1 - جواز التقية في حكم الأطعمة والأشربة المحرمة: أفتى القرطبي المالكي بجواز التقية في شرب الخمر (1)، وقالت الحنفية: تجوز التقية إذا كان الإقدام على الفعل أولى من الترك، وقد تجب إذا صار بالترك آثما، كما لو أكره على أكل لحم الميتة أو أكل لحم الخنزير، أو شرب الخمرة (2).
وهذه المحرمات المذكورة تجوز كلها إن كان المتقي بإتيانها مكرها عليها بغير القتل، وأما لو كان الإكراه عليها بالقتل، فقد صرح الشافعية بوجوبها (3).
وقال ابن حزم الظاهري: فمن أكره على شرب الخمر أو أكل الخنزير أو الميتة أو الدم أو بعض المحرمات، أو أكل مال مسلم أو ذمي، فمباح له أن يأكل ويشرب ولا شئ عليه لا حد ولا ضمان (4).
وقد عرفت أن التقية في شرب الخمر ممنوعة عند فقهاء الشيعة ما لم يصل الإكراه إلى حد القتل.
2 - جوازها في الزنا: إذا أكره الرجل على ارتكاب هذه الجريمة، واتقى على نفسه بارتكابها فهل يسقط الحد عليه أو لا؟