وقد يكون السبب أن هذه الأمور الثلاثة مما هي معلومة جدا من مذهبه عليه السلام، وإن التقية فيها لا تجدي نفعا لأن كل من عاصر الإمام الصادق عليه السلام يعلم رأيه في هذه الثلاثة، فلا حاجة لأن يتقي فيهن أحدا.
5 - وفي حديث آخر بالغ الأهمية مع علو إسناده وصحته، عن مسعدة ابن صدقة قال: (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسئل عن إيمان من يلزمنا حقه وإخوته كيف هو وبما يثبت وبما يبطل؟ فقال عليه السلام: إن الإيمان قد يتخذ على وجهين: أما أحدهما: فهو الذي يظهر لك من صاحبك، فإذا ظهر لك منه مثل الذي تقول به أنت، حقت ولايته وأخوته إلا أن يجئ منه نقض للذي وصف من نفسه وأظهره لك، فإن جاء منه ما تستدل به على نقض الذي أظهر لك، خرج عندك مما وصف لك وأظهر، وكان لما أظهر لك ناقضا إلا أن يدعي أنه إنما عمل ذلك تقية، ومع ذلك ينظر فيه:
فإن كان ليس مما يمكن أن تكون التقية في مثله، لم يقبل منه ذلك، لأن للتقية مواضع، من أزالها عن مواضعها لم تستقم له. وتفسير ما يتقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحق وفعله، فكل شئ يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز (1).
سادسا: الأحاديث الدالة على حرمة استخدام التقية في الدماء:
1 - عن محمد بن مسلم، عن الإمام الباقر عليه السلام قال: إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم فليس تقية (2).