أهل البيت عليهم السلام.
القسم الثاني: التقية المستحبة:
وهي ما كان تركها مفضيا إلى الضرر تدريجيا، ويكون استعمالها موجبا للتحرز من الضرر ولو مستقبلا.
ومن أمثلتها ما مر من أحاديث المداراة والمعاشرة، ومخالقة الناس بأخلاقهم ومخالفتهم بأعمالهم، بحيث يؤدي ترك ذلك إلى المباينة المؤدية إلى العداوة التي تترتب عليها الأضرار لاحقا، ولا يمكنه الانتقال بعيدا عنهم، ولا مقاومتهم.
القسم الثالث: التقية المباحة:
وهي ما كان فيها التحرز من الضرر مساويا لعدم التحرز منه في نظر الشارع المقدس، لكون المصلحة المترتبة على استخدام التقية أو تركها متساويتين كما في إظهار كلمة الكفر إذا كان الإكراه عليه بالقتل، فإن في فعل التقية - هنا - مصلحة وهي النجاة من القتل، وفي تركها مصلحة أيضا وهي إعلاء كلمة الإسلام.
ولا يخفى أن هذا يكون في حالة كون المتقي ليس قدوة للمسلمين، وأما القدوة فعليه أن يوطن نفسه للقتل كما فعل حجر بن عدي، ورشيد الهجري، وميثم التمار رضوان الله تعالى عليهم، لأن ما يباح لعامة الناس لا يباح - في مثل هذا الحال - لقدوتهم، وسيأتي بعض التوضيح لهذا في قسم التقية المحرمة أيضا، مع التأكيد هنا على أن القدوة الذي يعلم بأن المصلحة المترتبة على بقائه لخدمة الإسلام أعلى من مصلحة إعلاء كلمته عند الامتناع عن التقية، فله أن يتقي لتفاوت المصلحتين، والظاهر