حلف تقية يدفع بذلك ظلما عن نفسه (1).
أقول: سيأتي إن شاء الله تعالى جواز الحلف تقية عند العامة ولا أثر يترتب عليه عندهم.
3 - ما دل على حكم التقية في شرب الخمر:
عن درست بن منصور، قال: (كنت عند أبي الحسن موسى عليه السلام، وعنده الكميت بن زيد، فقال للكميت: أنت الذي تقول:
فالآن صرت إلى أمية * والأمور لها مصائر؟
قال: قلت ذاك، والله ما رجعت عن إيماني، وإني لكم لموال، ولعدوكم لقال، ولكني قلته على التقية.
قال: أما لئن قلت ذلك، إن التقية تجوز في شرب الخمر (2).
وقد فسر هذا الحديث عند بعضهم بعدم جواز التقية في شرب الخمر، بتقريب : إن الإمام عليه السلام لم يقتنع بعذر الكميت، وأجابه: بأن باب التقية لو كان واسعا بهذه السعة لجازت التقية حتى في شرب الخمر! ومعنى هذا أنه لا تجوز التقية فيه (3).
ولكن في هذا التفسير تأمل، لأن اللام في قوله عليه السلام (لئن قلت هذا...) هي اللام الموطئة للقسم و (إن) شرطية، وجواب الشرط محذوف يمكن تقديره بالإباحة أي: والله لئن قلت ذلك فهو مباح لك أن تقول مثل هذا القول الباطل المحرم كما أبيح شرب الخمر تقية على عظمة حرمته.