أقول: ومن فروع هذه المسألة عند أبي حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن الشيباني، أنه يجوز للرجل أن يتقي في قتل أبيه، ولا يحرم من ميراثه.
قال الفرغاني الحنفي: لو أكره الرجل على قتل موروثه بوعيد قتل فقتل، لا يحرم القاتل من الميراث، وله أن يقتل المكره قصاصا لموروثه في قول أبي حنيفة ومحمد (1).
والخلاصة، إن المذهب الحنفي يجوز التقية في الدماء!! وهو أحد قولي الشافعي (2).
4 - جوازها في قطع الأعضاء: تصح التقية في قطع أعضاء الإنسان، ولا قصاص في ذلك لا على الآمر ولا على المأمور، بل تجب الدية عليهما معا من مالهما عند أبي يوسف (3)!!
والأعجب من كل هذا، جوازها في قطع الأعضاء تبرعا من غير اضطرار أو إكراه!!!
إنه لو أكره السلطان رجلا على أن يقطع يد رجل فقطعها، ثم قطع يده الأخرى، أو رجله تطوعا من غير إكراه من السلطان، وإنما قطعها اختيارا، فهل يجب عليه القصاص فيما قطعه مختارا أو لا؟
الجواب: لا قصاص عليه، ولا على السلطان، بل تجب عليهما الدية