يفعل ما لا يرضاه، ولا يختار مباشرته لو خلي ونفسه) (1).
كما عرفه عبد العزيز البخاري الحنفي بقوله، هو: (حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه، ويصير الغير خائفا به) (2).
وعند السرخسي الحنفي، هو: (اسم لفعل يفعله المرء بغيره، فينتفي به رضاه ، أو يفسد به اختياره) (3).
ولعل أوجز تعريف للإكراه هو ما نجده عند الشيخ الأنصاري رحمه الله، إذ عرف الإكراه بأنه (حمل الغير على ما يكرهه) (4).
ومن كل ما تقدم يعلم اتفاق الفريقين على كون الإكراه حالة من حالات الإجبار على النطق بشئ أو فعل شئ من غير رضا المكره ولا باختياره. ومع هذا فقد لا يتحقق الإكراه في الواقع وإن توفرت بعض مقوماته، وهذا ما يستدعي التعرف على ما يتقوم به الإكراه من أركان، وهو ما سنتناوله تحت عنوان:
أركان الإكراه:
لا خلاف بوجود أربعة أركان أساسية يتقوم بها الإكراه، فإن توفرت واجتمعت كلها تحقق الإكراه، وأما لو تخلف ركن منها، فلا إكراه، وهي:
الأول: المكره: وهو من يصدر منه التهديد والوعيد، ويشترط فيه أن