الإعتقاد فيه، ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب ضررا في الدين والدنيا) (١).
وعرفها الشيخ الأنصاري (ت / ١٢٨٢ ه) ب (الحفظ عن ضرر الغير بموافقته في قول أو فعل مخالف للحق) (٢).
وقال السرخسي الحنفي (ت / ٤٩٠ ه): (والتقية: أن يقي نفسه من العقوبة، وإن كان يضمر خلافه) (٣)، وبهذا النحو عرفها آخرون (٤).
صلة التقية بالإكراه:
يتضح من تعريف الشيخ الأنصاري للتقية أن إكراه الإنسان على الإتيان بشئ مخالف للحق يكون سببا مباشرا من أسباب حصول التقية، ويؤيده ما جاء في قصة عمار بن ياسر وجماعته الذين اتقوا من المشركين فأجروا كلمة الكفر على ألسنتهم كرها، حتى أنزل الله تعالى فيهم قرآنا: ﴿إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان﴾ (5) وسيأتي تفصيل ذلك في مشروعية التقية.
ولكن يبدو واضحا من خلال مراجعة موارد التقية في فقه المذاهب