وبهذا تكون جملة: (إن التقية تجوز في شرب الخمر) جملة ابتدائية لا صلة لها بجواب الشرط، ويدل عليه عدم اقترانها بالرابط.
وأما لو وجد الرابط، لكان جواب القسم الذي سد مسد جواب الشرط هو (فأن التقية تجوز في شرب الخمر) وعندها سيكون المعنى على طبق التفسير المتقدم.
والحق: إن مسألة تحريم التقية في شرب الخمر وإن لم تثبت بهذه الرواية، لإمكان الخدش في دلالتها، إلا أنه يمكن الاستدلال بروايات أخر على التحريم.
كرواية الصدوق في (الخصال) في حديث الأربعمائة، بسنده عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال: ليس في شرب المسكر والمسح على الخفين تقية.
ورواية (دعائم الإسلام) عن الإمام الصادق عليه السلام قال: التقية ديني ودين آبائي إلا في ثلاث: في شرب المسكر، والمسح على الخفين، وترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.
وفي (فقه الإمام الرضا عليه السلام)، عن العالم عليه السلام: ولا تقية في شرب الخمر، ولا المسح على الخفين، ولا تمسح على جوربك إلا من عدو أو ثلج تخاف على رجليك.
وفي (الهداية) للصدوق: ولا تقية في ثلاث أشياء: شرب المسكر، والمسح على الخفين، ومتعة الحج (1)، والمعروف أن فتاوى الصدوق في سائر كتبه منتزعة من نصوص الأخبار.
ومن كل ما تقدم يعلم عدم صحة تأويل زرارة المتقدم، لعدم تقييد