ومن نقاط الاتفاق الواضحة بينهما هو أن الضرورة تجعل المحظور مباحا كما مر في قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات)، وكذلك الحال مع الإكراه، إذ يبيح ارتكاب بعض المحرمات، ومنها المساس بحقوق الآخرين.
وعلى هذا الوجه يدخل الإكراه في مفهوم الضرورة العام الذي يعني تحققها بمجرد حلول خطر لا يندفع إلا بمحظور (1).
ومن هنا يتبين عدم الفرق بينهما من جهة الملاك، لأن ملاكهما واحد، وهو رفع الضرر الأهم بارتكاب ترك المهم (2).
ولهذا علل بعض فقهاء القانون الوضعي انتفاء المسؤولية في حالة الضرورة بفكرة الإكراه، لأن من يكون في حالة ضرورة هو مكره على الفعل الذي يخلصه منها، وكثير منهم قرن أحدهما بالآخر (3).
وبهذا العرض الموجز عن الإكراه وصلته بالضرورة والتقية، نعود إلى الحديث عن التقية لنتعرف أولا على أصولها ومصادرها التشريعية عبر بيان أدلتها من القرآن الكريم والسنة المطهرة، ودليل العقل والإجماع.