الضرر فتكون صلتها بالإكراه والتقية واضحة جدا.
وهذه القاعدة الفقهية لا خلاف في صحتها عند جميع الفقهاء، وهي منسجمة تماما مع روح التشريع الإسلامي ومرونته، وجارية على وفق مقتضيات العقل السليم، فهي على ما يقول السيد الخوئي قدس سره: (من القضايا التي قياساتها معها، فلا تحتاج إلى برهان أو مؤنة الاستدلال) (1).
وفيها يقول الندوي: (إذا اجتمع للمضطر محرمان كل منهما لا يباح بدون الضرورة، وجب تقديم أخفهما مفسدة وأقلهما ضررا، لأن الزيادة لا ضرورة إليها فلا يباح) (2).
وقال الزيلعي: (الأصل في جنس هذه المسائل: إن من ابتلي ببليتين، وهما متساويتان يأخذ بأيهما شاء، وإن اختلفتا يختار أهونهما، لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة، ولا ضرورة في حق الزيادة) (3).
وفي هذا الصدد، يقول الغزالي: (وارتكاب أهون الضررين يصير واجبا بالإضافة إلى أعظمهما، كما يصير شرب الخمر واجبا في حق من غص بلقمة - أي: ولم يجد ماء -، وتناول طعام الغير واجبا على المضطر في المخمصة، وإفساد مال الغير ليس حراما لعينه، ولذلك لو أكره عليه بالقتل وجب أو جاز) (4).