____________________
أما أولا: فلأنه قد ثبت عن عمر قوله: " وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما " أو " أضرب عليهما " وقد ذكرنا جماعة ممن رواه من الأعلام في كتبهم المعتبرة في العلوم المختلفة، وقد نص ابن القيم على ثبوت هذا القول من عمر. وفي (المحلى) رواه عن: أحمد بن محمد الطلمنكي بسنده عن أبي قلابة قال: قال عمر بن الخطاب... و" الطلمنكي " هذا هو الذي اعتمد ابن تيمية على روايته قصة ضبة بن محصن مع أبي موسى الأشعري.
وأما ثانيا: فلقوله - فيما رواه جماعة ذكرنا بعضهم - " إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فافصلوا حجكم من عمرتكم، فلن أوتى برجل امرأة إلا رجمته بالحجارة ".
وأما ثالثا: فلقول عبد الله بن عمر للشامي الذي سأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج: " هي حلال، فقال الشامي: إن أباك قد نهى عنها! فقال عبد الله بن عمر:
أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله... " (1).
وأما رابعا: فلقول عمر: " والله إني لأنها كم عن المتعة وإنها لفي كتاب الله، ولقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني العمرة بالحج " (2).
هذا، ولا يعارض هذه الأخبار ما رواه عن النسائي عنه في قصة الصبي بن معبد، لضعفه، ولا ما ذكره عن عمر من قوله " لو حججت لتمتعت " إذ لم يعرف راويه، ولا ما نسبه إلى عبد الله من قوله: " إن أبي لم يرد ما تقولون " مع أنه تحريف للحديث الوارد عنه في الصحاح وقد نقلناه آنفا، مضافا إلى ما ذكره ابن كثير قال: " وكان ابنه عبد الله يخالفه فيقال له: إن أباك كان ينهى عنها: فيقول:
وأما ثانيا: فلقوله - فيما رواه جماعة ذكرنا بعضهم - " إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله، فافصلوا حجكم من عمرتكم، فلن أوتى برجل امرأة إلا رجمته بالحجارة ".
وأما ثالثا: فلقول عبد الله بن عمر للشامي الذي سأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج: " هي حلال، فقال الشامي: إن أباك قد نهى عنها! فقال عبد الله بن عمر:
أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله... " (1).
وأما رابعا: فلقول عمر: " والله إني لأنها كم عن المتعة وإنها لفي كتاب الله، ولقد فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني العمرة بالحج " (2).
هذا، ولا يعارض هذه الأخبار ما رواه عن النسائي عنه في قصة الصبي بن معبد، لضعفه، ولا ما ذكره عن عمر من قوله " لو حججت لتمتعت " إذ لم يعرف راويه، ولا ما نسبه إلى عبد الله من قوله: " إن أبي لم يرد ما تقولون " مع أنه تحريف للحديث الوارد عنه في الصحاح وقد نقلناه آنفا، مضافا إلى ما ذكره ابن كثير قال: " وكان ابنه عبد الله يخالفه فيقال له: إن أباك كان ينهى عنها: فيقول: