شرح منهاج الكرامة في معرفة الإمامة - السيد علي الميلاني - ج ١ - الصفحة ٣٦٧

____________________
ومثله أخبار أخرى، وقد جاء فيها التهديد بالرجم (1).
فظهر: أولا أن عمر بن الخطاب هو أول من نهى عن المتعة وذلك في آخر أيامه، فلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المتعة وذلك في آخر أيامه، فلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنها، ولا أبو بكر، ولا عمر...
حتى أواخر أيامه.
وفي خبر: أن رجلا قدم من الشام، ومكث مع امرأة ما شاء الله أن يمكث، ثم إنه خرج، فأخبر بذلك عمر بن الخطاب، فأرسل إليه فقال: " ما حملك على الذي فعلته؟ قال: فعلته مع رسول الله ثم لم ينهانا عنه حتى قبضه الله، ثم مع أبي بكر فلم ينهانا حتى قبضه الله، ثم معك فلم تحدث لنا فيه نهيا. فقال عمر: أما والذي نفسي بيده لو كنت تقدمت في نهي لرجمتك " (2).
وثانيا: إنه في جميع الأخبار ينسبون النهي إلى عمر، فيقولون: " نهي عنها عمر " و" قال رجل برأيه ما شاء " ولا يوجد في شئ من الأخبار نسبة النهي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أبي بكر، ولو كان ثمة نهي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لما كان لنسبة النهي وما ترتب عليه من الآثار الفاسدة إلى عمر وجه أصلا، وقد جاء عن أمير المؤمنين عليه السلام: " لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شقي " (3).
وعن ابن عباس: " ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها عبادة ولولا نهي عمر عنها ما زني إلا شقي " (4) ولهذا جعل تحريم المتعة من أولياته (5).

(١) المصنف ٧ / ٥٠٣ الموطأ، البيهقي ٧ / ٢٠٦، الدر المنثور ٢ / ١٤١، كنز العمال.
(٢) كنز العمال ١٦ / ٥١٨.
(٣) الطبري، النيسابوري، الرازي، الدر المنثور، بتفسير الآية المباركة.
(٤) تفسير القرطبي ٥ / 130.
(5) تاريخ الخلفاء: 137.
(٣٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 364 365 366 367 368 369 370 372 373 ... » »»
الفهرست