في عدم الاشتراط ينافي دعوى الاتفاق عليه.
نعم في (مفتاح الكرامة) بعد دعواه الاجماع عليه: نسبته إلى (الغنية) وإن كان لنا في النسبة تأمل، بل لا أرى وجها لاعتباره بعد الأصل واطلاق نصوص الحبوة إلا ما استدل به من أمرين: (الأول) خبر شعيب العقرقوفي: " سألته (ع) عن الرجل يموت ماله من متاع بيته؟ قال: له السيف.. " (1) الخ فإن كلمة (من) الظاهرة هنا في التبعيض تشعر بوجود متاع غيره. مؤيدا بإشعار لفظ الحباء بذلك (والثاني): لزوم الاجحاف على الورثة لو لم يخلف تركة غيرها.
وفي كلا الأمرين نظر: أما الخبر فمع أن كلمة (من) في السؤال والعبرة إنما هي بالجواب الذي ليس إلا قوله (له السيف) الخ: لا ينهض بهذا القدر من الاشعار لتقييد تلك المطلقات المستفيضة. والتأييد باشعار لفظ الحبوة - مع أنه غير موجود في النصوص - ليس بجيد، لأن معناها العطية للمحبو، سواء كان بعدها شئ أم لا، وأما الاجحاف بالورثة - فمع أنه غير مطرد مطلقا وعلى تقديره لا يزيله مطلق وجود شئ غيرها تركة كما هو ظاهر اطلاق من اعتبره شرطا في الاستحقاق - لا يصلح دليلا بعد دلالة النصوص باطلاقها على عدم اعتباره خصوصا مع معهودية ذلك في المواريث كحرمان المحجوبين من التركة والزوجة من بعض أعيانها.
وبالجملة، فإن تم إجماع، وإلا فالأقرب عدم الاشتراط.
ثم على القول بالاشتراط، فهل يكتفى بوجود شئ متمول سواها