ولا يخفى ما فيه، لوضوح الفرق: بين ما إذا كان الحق كليا مكلفا بدفعه من هو عليه ولو في ماله المخصوص كالنذر وبيع صاع من صبرة مخصوصة، وكذا تخيير الوصي أو الوارث في تعيين الموصى به ودفعه إلى الموصى له، وبين ما إذا كان الحق في ضمن مال منتقل إليه وإلى غيره بسبب واحد كالإرث - مثلا - فإن الحق هنا، وإن كان لواحد مخصوص، لكن ليس على غيره حتى يكون هو المكلف بالدفع، بل في المال المنتقل إليهما، فغاية ما يجب على غيره التمكين منه دون الدفع حتى يكون الاختيار له.
ومنه يظهر الوجه في كون الاختيار للمالك في الزكاة، مضافا إلى ثبوت الاختيار له بما دل على أن ولاية العزل والتبديل.
هذا والمراد بالثياب ما أعده للبسه ولو بمجرد الخياطة، بل والتفصيل فلا يكفي مجرد العزم على ذلك، ويدخل فيها: العمامة والقلنسوة وما يشد به الوسط، وإن كان نحو السيور. وفي دخول الخف والنعلين تأمل ويدخل في السيف: جفنه وحمائله تبعا، وكذا في المصحف بيته، وفي اختصاصه بما يقرأ به دون ما يتحرز به تأمل. ولعل التعميم أقرب، والانصراف إلى الأول - لو سلم - بدوي.
(الثاني) بناء على عدم العموم: لو تلف من المتعدد كانت الحبوة في الباقي ما دام المصداق موجودا إذ ليس الحق فيه بنحو الإشاعة حتى يكون التالف من الجميع نظير ملك صاع من صبرة معينة.
(الثالث) الاختيار - بناء على التخيير - لا فرق فيه بين كونه بالقول كما لو قال (اخترت هذا لي أو اخترت هذا له) أو بالفعل من التصرفات الكاشفة عن الاختيار كصياغة الخاتم وتصحيف المصحف ونقله إلى غيره بأحد النواقل اللازمة أو الجائزة.