على الثلث، وإن استظهر بعده تقييده بالمستحق وهو كذلك.
وأما لو أوصى بغير الحبوة من أعيان التركة، فلا تسقط الحبوة وإن تحمل المحبو بقدر ما يصيب حبوته من الوصية، لأنها محسوبة من الثلث الموزع على جميع التركة التي منها الحبوة، بعد إن كان للموصى تعيينه في عين خاصة. نعم لو كان الموصى به أزيد من الثلث توقف في الزائد على إجازة الورثة جميعا، لاستحقاق الجميع له.
ولو أوصى بثلث ماله نفذت الوصية في ثلث الحبوة أيضا لأنها من جملة ماله الذي له فيه الثلث، فهو كالتصريح بإرادة الثلث منها الذي لا إشكال في نفوذ الوصية فيه، والحباء إنما يزاحم الوارث لا الوصية.
واحتمل في (الجواهر) سلامة الحبوة عن تعلق الوصية بثلثها لو أطلق الوصية بالثلث بدعوى: اختصاصها بماله فيه الثلث وأما أعيان الحبوة فجميعها له، كما هو مقتضى خبر سماعة (1) وإن حبي بها ولده الأكبر.
وبذلك يفرق بين التصريح والاطلاق.
ولا يخفى ضعفه سيما بعد إعراض الأصحاب عن ذلك - لو سلم ظهوره فيه -.
ولو أوصى بمأة درهم - مثلا - ولم يكن موجودا في التركة، تحمل المحبو بقدر ما يصيب الحبوة منها لأنها تقدر من الثلث المشاع في جميع التركة التي منها الحبوة.
ولو أوصى بصرف الحبوة فيما يخرج من أصل التركة كتكفينه في ثياب بدنه - مثلا - ففي احتسابها من الأصل كما هو مقتضى قاعدة كونها مصروفة