الموضوع، فيظهر الفائدة فيها أيضا، إذ اللازم على القول باشتراط بقاء المبدأ حينئذ زوال الحكم بعد زوال العنوان للشك في بقاء الموضوع، ولا يمكن استصحابه، لاشتراط بقاء الموضوع فيه على الأقوى: وهو غير معلوم، لتردده بين الذات المطلقة والمقيدة، فافهم.
اللهم إلا أن يكون لا يعتبر ذلك، لكن الكلام في الثمرة بين القولين مع قطع النظر عن الأدلة الخارجية، ولا ريب في ظهوره - كما عرفت - مع قطع النظر عن الاستصحاب، وعلى القول بعدم اشتراط البقاء، كان الحكم باقيا لبقاء الموضوع على التقديرين على حسب ما مر.
فبهذا كله عرفت أن تفريع الحكم بتلك العناوين على المسألة بقول مطلق ليس بجيد.
ثم إنه لا يخفى عليك تطرق الإشكال - فيما فرعوا على المسألة - من بقاء كراهة الوضوء بالماء المسخن بالشمس بعد زوال سخونته، وبقاء كراهة البول تحت الشجرة المثمرة المرتفعة عنها الثمرة.
أما الأول، فلأن المبدأ في المشتق المذكور ليس قابلا للبقاء قطعا، بل هو نظير القتل قبل وجوده لا وجود له، وبمجرد وجوده ينعدم.
نعم الأثر الحاصل من التسخين والتسخن قابل للبقاء، لكنه ليس من محل النزاع في شيء. نعم لو دل دليل على كراهة الوضوء بالماء السخين جرى النزاع فيه ويظهر الثمرة فيه.
وبالجملة التسخين والتسخن والسخونة نظير التمليك والتملك والملكية، فهل ترى أحدا يقول: بقابلية بقاء الأولين، والمفروض أن المسخن من التسخين، الذي هو فعل الشمس في محل الكلام، المنعدم بمجرد وجوده، فلو دل دليل على كراهة الوضوء بالماء المسخن علم أن المراد ما انقضى عنه المبدأ بحكم العقل، فلا يمكن جعله من ثمرات النزاع في المسألة.
مع أنه لم يرد في شيء من الاخبار كراهة الوضوء بالماء المسخن، وأما اختلاف العلماء، فهو مبني على اختلافهم في فهم الأخبار، ولا يستلزم ذلك كونه من هذه