المتشرعة مستلزم للدور، لتوقف تعيين ما اعتبره الشارع في التسمية على عرف المتشرعة، وتوقف عرفهم بمعرفته على بيان الشارع لهم، إذ لم يكن الأمر موكولا إليهم.
وأجيب عنه في الموائد والضوابط () بأن الضابط لتعيينه ما يصدق معه الاسم عرفا على أن يكون الصدق العرفي كاشفا لا عنوانا حتى يلزم الدور، فالحوالة في الحقيقة على الشرع، نظير حوالة اللغات على العرف مع توقيفيتها، فكما يكون العرف مرآة للغة، كذلك عرف أهل الشرع يكون مرآة لاصطلاح الشارع.
وثانيها: في تعقل الجامع المحصل للصدق العرفي بين الأفراد الصحيحة والفاسدة، حيث إنه لا يصح فرض الأركان المخصوصة جامعا:
أما أولا: فلعدم تحقق صدق الاسم عرفا بمجرد تحقق الأركان الأربعة، أو الخمسة، بل يحتاج إلى القدر الزائد المحصل لصدق الاسم عرفا.
وأما ثانيا: فلأن فرض الأركان موضوعا للفظ الصلاة يستلزم عدم صحة عدهم ما عدا الأركان من سائر الأجزاء أجزاء، لخروجها عن المسمى كالشرائط، ومن المعلوم من ملاحظة الشرع تسمية القراءة وأمثالها أجزاء للصلاة.
وأجيب في الهداية () عن الوجه الثاني:
أولا: بمنع كون سائر الأجزاء أجزاء لمطلق الصلاة، بل القدر الثابت، كونها أجزاء للصلاة الصحيحة.
وثانيا: بمنع كونها أجزاء للصلاة مطلقا، بل يمكن كونها أجزاء ما دامت موجودة، وإذا انعدمت لا ينعدم الاسم بانعدامها، نظير ما وقع في كثير من الأوضاع، كلفظ البيت، حيث وضع لما قام به الهيئة المخصوصة المعروفة في العادة، وتلك الهيئة قد تقوم بجميع الأركان والجدران، وقد تقوم بمجرد الأركان وبعض الجدران، وقد تقوم بذلك وببعض آخر على اختلاف وجوده، إلا أن وجود